حكم
تكرار الجماعة وتعددها في المسجد
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام
يجوز تكرار الجماعة في
المسجد المطروق في ممر الناس ( الطرق ) أو في السوق ويجوز تكرار الجماعة بإمام غير
الإمام الراتب بعد انتهاء إمامة الإمام الراتب .
ويكره للإمام إعادة
الصلاة بأن يؤم الناس مرتين في الصلاة الواحدة بأن ينوي بالثانية نفلاً أو قضاء .
ويجوز لمن صلى منفرداً أن
يعيد الصلاة في جماعة وتكون الثانية نفلاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين
في آخر الصفوف لم يصليا معه صلاة الظهر: ( إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد
جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة ).
ولا يجوز إقامة جماعة في
مسجد قبل إمامة الراتب إلا بإذنه. ويحرم إقامة جماعة أخرى أثناء صلاة الإمام
الراتب ولا تصح مثل هذه الصلاة.
والله تبارك وتعالى أعلم
والحمد لله رب العالمين