حكم صلاة
التطوع
بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأناموعلى آله وصحبه الكرام
صلاة التطوع
منها ما تسن له الجماعة وهي : صلاة العيدين والكسوف والإستسقاء ، وهي أفضل مما
لاتسن له الجماعة لأنها تشبه الفرائض في سنة الجماعة.
ومنها ما لا
تسن له الجماعة وهي قسمان : راتبة بوقت وغير راتبة ، فأما الراتبة فمنها السنن
الراتبة مع الفرائض ، وهي ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب ،
وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد الصبح ، ودليل سنيتها ما روى ابن عمر رضي الله
عنهما قال : (( صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين ، وبعدها
سجدتين ، وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين )) رواه البخاري
ومسلم، نيل الأوطار3\15
وعن حفصة بنت
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( كان يصلي سجدتين خفيفتين
اذا طلع الفجر )) رواه البخاري ومسلم، نيل الأوطار3\15
ويسن أن يصلي
قبل الظهر أربع ركعات لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ((
كانلايدع أربعاً قبل الظهر ، ثم يخرج ويصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين )) رواه البخاري
، باب ركعتين قبل الظهر.
ويسن أيضا أن يصلي قبل العصر ركعتين أو أربع
ركعات لحديث علي رضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم (( كان يصلي قبل العصر ركعتين )) رواه أصحاب
السنن باسناد صحيح ، نيل الأوطار3\17
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال (( رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعاً )) رواه أبو داود والترمذي
وقال حديث حسن .
ويسن أن يصلي بعد الجمعة ركعتين أو أربع ركعات لما
روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم (( كان يصلي بعد الجمعة
ركعتين في بيته )) وفي رواية (( كان لايصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في
بيته )) رواه البخاري ومسلم .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال (( قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم : اذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً )) وعنه أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال (( من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل بعدها
أربعاً )) . رواه مسلم بهذه الروايات الثلاث.
وقد جمع أهل
العلم بين الروايتين بأن من صلى في المسجد بعد الجمعة صلى أربعا ،ومن صلى في البيت
صلى ركعتين.
ويدخل وقت
السنن التي قبل الفرائض بدخول وقت الفرائض ، ويبقى وقتها مالم يخرج وقت الفريضة ،
ولكن المستحب تقديمها على الفريضة ويدخل وقت السنن التي بعد الفرائض بفعل الفريضة
ويبقى مادام وقت الفريضة .
واذا صلى
أربعا قبل الظهر أو بعدها أو قبل العصر يستحب أن يكون بتسليمتين ،وتجوز بتسليمة
واحدة فاذا صلى أربعا بتسليمتين ينوي بكل
ركعتين ، ركعتين من سنة الظهر ،أو العصر.
والله تبارك
وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين.