حكم بيع الذهب بالثمن المؤجل
( بيع وشراء الذهب بالتقسيط )
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على
سيدنا محمد الطاهر الأمين.
إن
الذهب الذي كان الناس يتعاملون به قبل ظهور الأوراق النقدية على نوعين : نقود
مسكوكة ،ومصاغات وأواني وادوات مصنوعة.
وكانت
آلية الحصول على المصاغات الذهبية إما بمبادلة المصاغ بالمصاغ أو بشراء المصاغ
بثمن من الدنانير الذهبية أو الدراهم الفضية أو غير ذلك .
وقد اشترطت
الأحاديث الصحيحة عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أنه في حالة مبادلة الذهب
أو الفضة بجنسه أو بغير جنسه كمبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة أو الذهب بالفضة
أو الفضة بالذهب أن يتم التقابض في مجلس العقد .
ومن
هذه الأحاديث : قوله صلى الله عليه وسلم :(( الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر
بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء ،
يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد)).
((
لاتبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا زيادة بينهما ولا نظرة )) .
((لاتبيعوا
الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق
إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز)).
((
الذهب بالذهب تبرها وعينها ، والفضة بالفضة تبرها وعينها ولا بأس ببيع الذهب
بالفضة والفضة أكثرهما ) يداً بيد وأما
نسيئة فلا )) .
((
الذهب بالفضة رباً إلا هاء وهاء )).
فتأخير
القبض لأحد البدلين أو كليهما يعد صورة من
صورالربا المحرم . ، وكذلك الأمر إذا بيعت حلي الذهب بالأوراق النقدية فيشترط لصحة
البيع قبض الثمن في المجلس ، وإن تأجيل دفع الثمن بحيث يدفع دفعة واحدة أو على
دفعات في المستقبل وهو المعروف ببيع الذهب بالتقسيط في أيامنا حرام شرعاً .
فالأوراق
النقدية حلت محل العملة الذهبية والفضية في ثمنيةالأشياء ، فأصبح لها حكم العملة
الذهبية والفضية في عقود المعاوضات المالية ؛ فهي تدفع ثمناً للسلع ،
وبناء عليه
فإن دعوى جواز بيع الذهب بالثمن المؤجل بحجة أن الذهب أصبح سلعة دعوى باطلة ليس
لها مستند شرعي ،وتدحضها الأحاديث النبوية الصحيحة .
هذا وبالله التوفيق
والحمد لله رب العالمين