الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين.
تتلخص الأموال تجب فيها الزكاة والأموال التي لاتجب فيها الزكاة في شركات التأمين الإسلامية بما يلي:
الأموال تجب فيها الزكاة
اولا) أموال المساهمين التالية:
- الرصيد المالي المتبقي في حسابهم بعد تغطية كافة الالتزامات المالية المتعلقة به، لأن قصد المساهمين من تأسيس الشركة هو المتاجرة للحصول على الربح فتدخل هذه الأموال في عموم الأموال التي تتحقق فيها شروط وجوب الزكاة كما سيأتي بعد قليل.
- الأموال المخصصة لغايات الاستثمار وأرباحها ويستوي في ذلك الاستثمار المباشر من خلال المتاجرة بشراء وبيع الأسهم، أو الاستثمار غير المباشر من خلال المصارف الإسلامية على أساس عقد المضاربة .
- حصة المساهمين من أرباح استثمار المتوفر من أقساط التأمين والأموال المحتفظ بها من مخصصات شركات إعادة التأمين.
- حصة المساهمين من أقساط التأمين كأجر معلوم للوكالة التي تدير على أساسها شركات التأمين الإسلامية العمليات التأمينية للمستأمنين.
لأنه يصبح بعد التوزيع مملوكاً لمالك مخصوص ويمكن التصرف فيه فيضم نصيب كل مشترك من الفائض إلى بقية أمواله وتخرج زكاته إذا تحققت فيه بقية شروط الزكاة.
شروط وجوب الزكاة في النقود: يشترط في وجوب الزكاة النقود عموماً ما يلي:
- الملك التام وهو قدرة المالك على التصرف فيما يملك، فلا زكاة في المال الذي لا يقدر صاحبه على التصرف فيه.
- النماء حقيقة أو تقديراً. أما النماء الحقيقي فهو ما يحصل بالزيادة عن طريق التجارة أو التوالد كما في الأنعام، وأما النماء التقديري فيكون بقابلية المال للزيادة كما في النقود وما في حكمها ولو لم تستثمر. وما لا يقبل النماء من الأموال فلا زكاة فيه، وهو ما يعرف بالأصول الثابتة المخصصة للاستعمال من قبل الأفراد أو المؤسسات.
- بلوغ النصاب: وهو المقدار الذي تجب الزكاة بتوافره، ونصاب الزكاة من النقود يقدر بنصاب الذهب وهو عشرون مثقالاً وتساوي خمسة وثمانين غراماً تقريباً ويقدر النصاب بسعر الذهب يوم وجوب الزكاة.
- حولان الحول وهو مرور عام قمري على بداية ملك النصاب.
الأموال التي تجب فيها الزكاة بشروطها الشرعية يخرج منها زكاة بنسبة 2,5% من صافي تلك الأموال، إذا قدر الحول بالأشهر القمرية أما إذا قدر بالأشهر الشمسية فالواجب 2.575.
ولا يغني دفع الضريبة بحكم القانون عن وجوب إخراج الزكاة لاختلاف طبيعتها ومواردهما، وسبب وجوبهما، ومصارفهما.
كيفية إخراج الزكاة:
- هناك ثلاث كيفيات لإخراج الزكاة الواجبة شرعاً في أموال شركات التأمين الإسلامية:أن يخرج كل مساهم زكاة أمواله بصفة شخصية، بحيث يقوم باحتساب ما يملك من أموال في رأس مال الشركة وأرباحها مضافاً إلى بقية أمواله الأخرى التي تحقق فيها شروط وجوب الزكاة الشرعية، ويجري العمل بهذا في بعض الشركات التي ينص نظامها الأساسي على اعتبار الزكاة مسؤولية شخصية لكل مشترك كما هو الحال في شركة التأمين الإسلامية في الأردن.
- أن تتولى إدارة الشركة إخراج الزكاة الواجبة شرعاً، وبصفة إلزامية في الحالات التالية:
- إذا صدر قانون يلزم الشركة بإخراج الزكاة.
- إذا اشتمل النظام الأساسي للشركة على نص يلزمها بإخراج الزكاة.
- إذا صدر قرار من الجمعية العمومية للشركة يلزمها بإخراج الزكاة.
- أن تتولى إدارة الشركة إخراج الزكاة بصفة طوعية اختيارية ويكون ذلك في حالة توكيل بعض المساهمين للشركة بإخراج الزكاة أو إنابة من جميع المساهمين للشركة بإخراجها.
الأموال التي لا تجب فيها الزكاة
أولاً: أموال المستأمنين التالية:
- الرصيد المالي المخصص لغايات دفع التعويضات وسائر النفقات التي تتطلبها العمليات التأمينية.
- رصيد مخصصات الاشتراكات غير المكتسبة، والمطالبات تحت التسوية، والمخاطر التي حدثت ولم يبلغ عنها.
- رصيد الاحتياطيات الفنية والتي سيتم التبرع بها في وجوه الخير في نهاية عمر الشركة بعد أن تكون الشركة قد قامت بتسديد كافة الالتزامات والحقوق التي ترتبت عليها نتيجة ممارستها للعمليات التأميني.
ثانياً: أموال المساهمين التالية:
- الاحتياطي القانوني المقتطع من أموال المساهمين لانتقاء شرط الملك التام لوجوب الزكاة، حيث أن تلك الاحتياطيات لا يتصرف بها إلا في حالة تصفية الشركة وبذلك تخرج عن إمكانية وقدرة التصرف من قبل المساهمين.
- الجزء المقتطع من أموال المساهمين لغايات الأصول الثابتة المخصصة لغايات التشغيل والاستعمال وذلك لانتفاء شرط النماء لوجوب الزكاة.
ثالثاً: أموال شركات إعادة التأمين لا زكاة في الأموال المحتجزة من أموال شركات الإعادة لدى شركات التأمين الإسلامية إذا كان المالكون لتلك الشركات غير مسلمين لأن غير المسلم لا يخاطب بأحكام الشريعة الإسلامية على الراجح من أقوال العلماء.
هذا والله تبارك وتعالى أعلم