حكم المشاركة
المتناقصة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين.
صورة
المعاملة : للمشاركة المنتهية بالتمليك صورتان : الأولى : أن تقوم بعض المصارف الإسلامية
بتمويل بعض المشاريع الاستثمارية ، كالمجمعات التجارية ، تمويلاً جزئياً يقدم
بموجبه المصرف مبلغاً معيناً ، يشارك فيه الراغب بتملك المشروع بجزء من ثمنه أو كلفة بنائه ، بحيث يصبح
مملوكاً مشاركة بنسبة ما دفع كل منهما .
ويتفق
الفريقان على البيع التدريجي لحصة المصرف
، بوعد ملزم من المصرف للمتعامل وبثمن معلوم لهما ، بحيث يصبح المشروع بعد دفع المتعامل لكامل حصة المصرف مالكاً
لكامل المشروع، ويتم الاتفاق بينهما على تحديد كيفية الشراء .
الثانية :أن يكون
المشروع مملوكاً بالكامل للمتعامل ، ولكنه بحاجة إلى سيولة نقدية فيعرض على المصرف
شراء حصة منه ، فيوافق على ذلك ويشتري تلك الحصة ، فيصبح شريكاً للمتعامل في
المشروع بمقدار حصته المشتراة .
ثم يتفق الفريقان على أن يكون تمليك المشروع
للمتعامل على أساس الإجارة المنتهية بالتمليك ، وليس على أساس البيع كما في الصورة
الأولى ، فيقوم المصرف بإبرام عقد إجارة منتهية بالتمليك مع المتعامل على حصته من
المشروع ، يلتزم بموجبها المتعامل بدفع أقساط إيجارية للمصرف ، ويلتزم المصرف بنقل
ملكية حصته من المشروع إلى المتعامل في حالة تسديده لكامل الأقساط الإيجارية خلال
مدة الإجارة أو إلى نهايتها .
الفتوى
الشرعية :عقد الشركة
من العقود المشروعة ، وقد ثبت أصل مشروعيته في القرآن الكريم والسنة النبوية
الشريفة ، وهو من العقود غير الملزمة التي يجوز لكل من طرفيه فسخه والخروج منه
بغير رضا الآخر .
والمشاركة المنتهية بالتمليك أو المتناقصة
تدخل في عموم عقد الشركة الجائز شرعاً ، وتنطبق عليها أحكام شركة الملك ، فيستحق
كل شريك حصة من عوائد المشروع ونمائه بنسبة حصته فيه ، ويتحمل مخاطر هلاكه أو تلفه
أو خسارته بالنسبة نفسها ، وله أن يتصرف في حصته من المشروع تصرفه بماله الخاص
بيعاً أو هبة أو رهناً أو غير ذلك ، ومن ذلك جواز تأجير حصته لشريكه ، وكذلك بيعه
إياها كلياً أو جزئياً .
وبناء عليه
فيجوز للمصرف أن يشارك المتعامل في مشروع إنتاجي أو استثماري كما تقدم ، بحيث يتم
الاتفاق بينهما على بيع حصة المصرف للمتعامل بشكل تدريجي بموجب وعد ملزم للمصرف ،
وثمن معلوم يتم الاتفاق على ذلك بينهما ، فتنتقل ملكية حصة المصرف من المشروع
للمتعامل تدريجياً ، حتى يصبح كامل المشروع للمتعامل بعد دفع ثمنها ، سواء كان
الثمن المدفوع من عوائد المشروع أو من الأموال الخاصة بالمتعامل أو من غيرها .
كما يجوز للمصرف أن يشارك المتعامل بشراء حصة
من مشروعه الاستثماري ، وإعادة تأجيرها له إجارة منتهية بالتمليك ، بموجب عقد
مستقل عن عقد البيع الذي تم به شراء الحصة من المشروع ، بحيث تنتهي ملكية المصرف
للحصة التي تملكها من المشروع بدفع المتعامل لكامل قيمة الأقساط الإجارية المتفق
عليها بين الفريقين ، بموجب عقد الإجارة المنتهية بالتمليك ومرفقاته الموقع منهما
، سواء كان دفع الأقساط خلال مدة الإجارة أو عند انتهائها ، وسواء كانت الأقساط من
عوائد المشروع أو من مصادر أخرى للمتعامل .
هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين