حكم المشاركة المتناقصة

 

حكم المشاركة المتناقصة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين.

صورة المعاملة : للمشاركة المنتهية بالتمليك صورتان : الأولى :                                 أن تقوم بعض المصارف الإسلامية بتمويل بعض المشاريع الاستثمارية ، كالمجمعات التجارية ، تمويلاً جزئياً يقدم بموجبه المصرف مبلغاً معيناً ، يشارك فيه الراغب بتملك المشروع  بجزء من ثمنه أو كلفة بنائه ، بحيث يصبح مملوكاً مشاركة بنسبة ما دفع كل منهما .

ويتفق الفريقان على  البيع التدريجي لحصة المصرف ، بوعد ملزم من المصرف للمتعامل وبثمن معلوم لهما ، بحيث يصبح المشروع  بعد دفع المتعامل لكامل حصة المصرف مالكاً لكامل المشروع، ويتم الاتفاق بينهما على تحديد كيفية الشراء .

الثانية :أن يكون المشروع مملوكاً بالكامل للمتعامل ، ولكنه بحاجة إلى سيولة نقدية فيعرض على المصرف شراء حصة منه ، فيوافق على ذلك ويشتري تلك الحصة ، فيصبح شريكاً للمتعامل في المشروع بمقدار حصته المشتراة .

ثم  يتفق الفريقان على أن يكون تمليك المشروع للمتعامل على أساس الإجارة المنتهية بالتمليك ، وليس على أساس البيع كما في الصورة الأولى ، فيقوم المصرف بإبرام عقد إجارة منتهية بالتمليك مع المتعامل على حصته من المشروع ، يلتزم بموجبها المتعامل بدفع أقساط إيجارية للمصرف ، ويلتزم المصرف بنقل ملكية حصته من المشروع إلى المتعامل في حالة تسديده لكامل الأقساط الإيجارية خلال مدة الإجارة أو إلى نهايتها .

الفتوى الشرعية  :عقد الشركة من العقود المشروعة ، وقد ثبت أصل مشروعيته في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، وهو من العقود غير الملزمة التي يجوز لكل من طرفيه فسخه والخروج منه بغير رضا الآخر .

   والمشاركة المنتهية بالتمليك أو المتناقصة تدخل في عموم عقد الشركة الجائز شرعاً ، وتنطبق عليها أحكام شركة الملك ، فيستحق كل شريك حصة من عوائد المشروع ونمائه بنسبة حصته فيه ، ويتحمل مخاطر هلاكه أو تلفه أو خسارته بالنسبة نفسها ، وله أن يتصرف في حصته من المشروع تصرفه بماله الخاص بيعاً أو هبة أو رهناً أو غير ذلك ، ومن ذلك جواز تأجير حصته لشريكه ، وكذلك بيعه إياها كلياً أو جزئياً .

وبناء عليه فيجوز للمصرف أن يشارك المتعامل في مشروع إنتاجي أو استثماري كما تقدم ، بحيث يتم الاتفاق بينهما على بيع حصة المصرف للمتعامل بشكل تدريجي بموجب وعد ملزم للمصرف ، وثمن معلوم يتم الاتفاق على ذلك بينهما ، فتنتقل ملكية حصة المصرف من المشروع للمتعامل تدريجياً ، حتى يصبح كامل المشروع للمتعامل بعد دفع ثمنها ، سواء كان الثمن المدفوع من عوائد المشروع أو من الأموال الخاصة بالمتعامل أو من غيرها .

   كما يجوز للمصرف أن يشارك المتعامل بشراء حصة من مشروعه الاستثماري ، وإعادة تأجيرها له إجارة منتهية بالتمليك ، بموجب عقد مستقل عن عقد البيع الذي تم به شراء الحصة من المشروع ، بحيث تنتهي ملكية المصرف للحصة التي تملكها من المشروع بدفع المتعامل لكامل قيمة الأقساط الإجارية المتفق عليها بين الفريقين ، بموجب عقد الإجارة المنتهية بالتمليك ومرفقاته الموقع منهما ، سواء كان دفع الأقساط خلال مدة الإجارة أو عند انتهائها ، وسواء كانت الأقساط من عوائد المشروع أو من مصادر أخرى للمتعامل .

 

 

 هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين