حكم التعامل
بالصكوك الإسلامية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين.
الصكوك لغة: جمع صك وهو : وثيقة اعتراف بالمال المقبوض أو نحوه , أي وثيقة
تثبت حقاً في ملك .
والصكوك اصطلاحا: وثائق متساوية القيمة قابلة للتداول تمثل حصصاً شائعة في
ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو نقود أو خليطا منها , وذلك بعد تحصيل قيمة
الصكوك , وإنتهاءالإكتتاب , وبدء أستخدامها فيما أصدرت من أجله .
يجوز إصدار
الصكوك والاكتتاب بها لأن الصك يصدر على أساس عقد من العقود الشرعية.
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي
الدولي قرار في مشروعية الصكوك الإسلامية وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها جاء فيه:
1.التصكيك (التوريق الإسلامي)
فهو إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية
موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود والديون)
قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه.
2. لا يجوز إطفاء الصكوك
بقيمتها الاسمية بل يكون الاطفاء بقيمتها السوقية أو بالقيمة التي يتفق عليها عند
الإطفاء
3.يراعى في الصكوك من حيث
قابليتها للتداول الالتزام بالضوابط التالية:
أ. إذا
كانت مكونات الصكوك لا تزال نقوداً فتطبق أحكام الصرف.
ب. إذا
انقلبت الموجودات لتصبح ديوناً كما هو الحال في بيع المرابحة فيطبق على تداول
الصكوك أحكام الدين، من حيث المنع إلا بالمثل على سبيل الحوالة.
ج. إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود
والديون والأعيان
والمنافع
فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقاً للسعر المتراضى عليه، على أن يكون الغالب في
هذه الحالة أعياناً ومنافع.
وقد أجاز المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية
الإسلامية الصكوك بكافة أنواعها ، والمعيار الشرعي رقم (17) صدر بهذا الخصوص، كما
أجازها مجمع بحوث الادوات المالية الإسلامية التابع لهيئة الأوراق المالية
الماليزية.
هذا
وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين