حكم الطهارة من الحدث

بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد الطاهر الأمين وعلى آله أجمعين

الطهارة من الحدث شرط لصحة الصلاة باتفاق أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولاصدقة بغير غلول) .

فلا تصح صلاة بغير طهور ، إما بالماء وإما بالتيمم بشرطه ، ويشمل ذلك صلاة الفرض والنفل وصلاة الجنازة .

أما الطهارة لسجود التلاوة أو الشكر فمحل اجتهاد عند أهل العلم فمنهم من يشترط لكل منهما الطهارة كالصلاة ، ومنهم من لايشترط لكل منهما الطهارة. والله تبارك وتعالى أعلم.