الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين
الأصل في وجوب صدقة الفطر الأحاديث النبوية التالي :
ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل ذكر وأنثى حر و عبد من المسلمين ) رواه البخاري ومسلم .
وما رواه ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : (كنا نخرج اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب ) رواه البخاري ومسلم .
وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال :(فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين .....)رواه ابو داوود والحاكم وصححه.
لقد ثبت بالدليل الصحيح أن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تشريع الأحكام أن العمل بظاهر النص سنة ،وأن العمل بروح النص سنة حيث ظهر ذلك جليا بعد أن أقر عليه الصلاة والسلام ما فعله كل فريق من الصحابة الأجلاء بخصوص صلاة العصر التي أمرهم أن لا يصلوها إلا في بني قريظة حيث أخذ فريق منهم بظاهر النص ولم يصلوا ،وأخذ فريق منهم بروح النص فصلوا وعللوا ذلك بـأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الاستعجال.
وبناء عليه فمن أخذ بظاهر أحاديث صدقة الفطر فأخرجها من الأعيان المذكورة فيها فقد أصاب السنة ’ ومن أخرجها نقودا عملا بروح النص فقد أصاب السنة لأن المقصود منها سد حاجة الفقير وحاجته تندفع بالأعيان المذكورة أو بقيمتها، ومن المقرر شرعا أنه لا ينكر الاختلاف في الأحكام تبعا لاختلاف الأفهام لدى الأنام.
ولله تبارك وتعالى أعلم
ولله تبارك وتعالى أعلم