الفروق الجوهرية بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري

 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين
يتبين من خلال الدراسة والتحليل لطبيعة كل من عقدي التأمين التعاوني والتجاري أن ثمة فروقاً جوهرية بين التأمينين تبعاً لاختلاف طبيعة كل منهما عن الآخر وأهم هذه الفروق ما يلي:
 
أولاً: التعريف الاصطلاحي لكل من التأمينين
 
التعريف الاصطلاحي للتأمين التعاوني [1]

لتأمين التعاوني بأنه: (عقد تأمين جماعي يلتزم بموجبه كل مشترك بدفع مبلغ معين من المال لترميم أضرار المخاطر المؤمنة عند تحققها  على أساس التزام التبرع بينهم  ، تدار فيه العمليات التأمينية من قبل شركة متخصصة بالتأمين بصفة وكيل بأجر معلوم أو هيئة مختارة من حملة الوثائق).
 
فموضوع العقد هو التزام جميع المستأمنين بتحمل تبعة الخطر المتحقق ودفع ما يقتضيه ذلك من الاشتراكات على أساس التبرع فهو تعاقد يقوم على أساس التضامن على توزيع الأخطار وترميم آثارها.
 
أما دور الشركة أو الهيئة المختارة فهو إدارة العمليات التأمينية لصالح المستأمنين لتعذر ذلك من جميعهم نظراً لكثرة عددهم، قتقوم الشركة أو الهيئة بالتعاقد مع المستأمنين بعقود فردية تسمى وثائق التأمين وتستوفي منهم الاشتراكات وتدفع للمتضررين منهم ما يستحقونه من مطالبات وفق معايير وأسس خاصة بذلك بالإضافة إلى جميع الأعمال التي تتطلبها العمليات التأمينية بوصفها وكيلاً عن المستأمنين، فهي تباشر ذلك نيابة عن المستأمنين ولصالحهم.
 
 
التعريف الاصطلاحي للتأمين التجاري
 
يتعلق بالتأمين التجاري مصطلحان تتحدد من خلالهما معالمه هما: نظام التأمين، وعقد التأمين.
 
أما نظام التأمين فهو: (نظام تعاقدي يقوم على أساس المعاوضة، غايته التعاون على ترميم أضرار المخاطر الطارئة بواسطة منظمة تزاول عقوده بصورة فنية قائمة على أسس وقواعد إحصائية)[2]
 
وأما عقد التأمين فقد عرفه القانون المدني المصري بأنه: (عقد بين مستأمن وهيئة فنية مؤمنة يقتضي أن يدفع الأول للثانية أقساطاً مالية معلومة أو دفعة واحدة في مقابل تحملها تبعة خطر يجوز التأمين منه بأن تدفع للمستأمن أو للمستفيد عوضاً مالياً مقدراً إذا تحقق الخطر المؤمن منه) [3]
ويلاحظ من التعريف أنه اتفاق بين طرفين أحدهما شركة التأمين وهي الجهة المؤمنة التي تدفع التعويض عند تحقق الخطر المؤمن منه وثانيهما المؤمن له الذي يدفع قسط التأمين.
 
أما غاية العقد بالنسبة للمؤمن له فهي ضمان حصوله على تعويض مالي يعينه على ترميم أضرار الخطر المؤمن منه في حالة تحققه، وغاية العقد بالنسبة للشركة هي تحقيق الربح من خلال ممارس التأمين ويتكون ربحها من الفرق بين الأقساط المأخوذة والتعويضات المدفوعة[4]
 
وقد أكد المعيار الشرعي للتأمين الإسلامي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الفرق بين التعريفين حيث جاء فيه:
 
(التأمين الإسلامي هو اتفاق أشخاص يتعرضون لأخطار معينة على تلافي الأضرار الناشئة عن هذه الأخطاء وذلك بدفع اشتراكات على أساس الالتزام بالتبرع، ويتكون من ذلك صندوق تأمين له حكم الشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة، (صندوق) يتم منه التعويض عن الأضرار التي تلحق أحد المشتركين من جراء وقوع الأخطار المؤمن منها وذلك طبقاً للوائح والوثائق. ويتولى إدارة هذا الصندوق هيئة مختارة من حملة الوثائق أوتديره شركة مساهمة بأجر تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات الصندوق.
 
وأما التأمين التقليدي (التجاري) فهو عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه وتُطبق عليه أحكام المعوضات المالية التي يؤثر فيها الغرر) [5]
 
ثانياً: التكييف الفقهي لكل من التأمينين
 
التكييف الفقهي للتأمين التعاوني
 
لقد استقر رأي معظم أهل العلم من فقهاء العصر على أن التأمين التعاوني يدخل في عقود التبرعات التي تقوم على أساس المنحة أو المعونة من أحد الطرفين للآخر لأن التعويض الذي يُدفع للمتضررين من المستأمنين يكون من حسابهم على أساس التزام التبرع بينهم فكل مستأمن متبرع لغيره ومتبرع له وبصفة إلزامية تتطلبها طبيعة عقد التأمين التعاوني[6]
 
ولمزيد من البيان لحقيقة التبرع الذي يقوم عليه التأمين التعاوني لا بد من توضيح ما يلي:
1. إن الاشتراك أو ما يسمى بقسط التأمين يدفع من قبل المشترك بصفة التزام مالي بمقتضى عقد التأمين التعاوني لأنه يمثل ركناً من أركانه فالمستأمن لا يذهب إلى شركة التأمين ليتبرع ولكنه يذهب ليؤمن.
2. إن التبرع الذي يقوم على أساسه التأمين التعاوني ليس تبرعاً محضاً ولكنه تبرع إلزامي مستنده الشرعي قاعدة التزام التبرعات عند المالكية لأن من التزم معروفاً لزمه.
3. إن التعويض الذي يدفع للمتضرر من المستأمنين ليس مقابلاً لما دفعه من إشراك ولكنه تبرع تقتضيه طبيعة التأمين التعاوني تقدمه جماعة المستأمنين لفرد من أفرادها وعضو من أعضائها ولذلك سمي تأميناً تعاونياً.
 
فما يأخذه المستأمن المتضرر عند تحقق الخطر المؤمن منه يكون استحقاقاً له من جملة الأموال المتبرع بها من إخوانه المستأمنين.
 
والقاعدة في ذلك أن المتبرع لجهة أو جماعة تجمعه معهم صفة مشتركة يدخل في الاستحقاق مع تلك الجهة أو الجماعة فطالب العلم الذي يتبرع بجزء من أمواله لطلاب العلم يستحق نصيباً من هذا التبرع فإذا أخذ نصيبه من مجموع المال المتبرع به لطلاب العلم فلا يقال في مثل هذه الحالة أنه أخذ مقابلاً أو عوضاً لما بذل وإنما يقال أنه استحق نصيباً من المال المتبرع به لتوافر صفة الاستحقاق فيه وهي طلب العلم.
 
ونظراً لأن التأمين التعاوني يدخل في عقود التبرعات فلا يؤثر فيه الغرر ولا تفسده الجهالة كما هو مقرر في فقه المالكية[7] 
التكييف الفقهي للتأمين التجاري
 
لا خلاف بين أهل العلم بأن عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية لأن التعويض الذي يُدفع للمتضررين المؤمن لهم يكون مقابلاً لما أخذ منهم من الأقساط وقد اتفق الفقهاء على أن عقود المعاوضات المالية لا تصح مع الغرر أو الجهالة الفاحشة نظراً لعدم تحقق الرضا والعلم بالمعقود عليه كشرط لصحة تلك العقود[8] 
 
ثالثاً: الحكم الشرعي لكل من التأمينين
 
حكم التأمين التعاوني
ذهب أكثر أهل العلم من الفقهاء المعاصرين إلى تأكيد جواز التأمين التعاوني واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة أهمها[9]
 
1. النصوص الشرعية وأهمها:
 
إن نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة منها ما هو خاص ومنها ما هو عام من حيث دلالتها على الأحكام الشرعية، أما فيما يتعلق في حكم التأمين التعاوني فلا يوجد نص خاص من القرآن الكريم أو السنة الشريفة يدل على مشروعيته ولكن يستدل على مشروعيته بعموم دلالة بعض الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تدعو وتحث على أعمال البر والخير ومنها:
* قول الله تبارك وتعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ) [المائدة: 2].
 
وجه الاستدلال: أن التأمين التعاوني يدخل في عموم التعاون على البر الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به، لأن البر اسم جامع لأعمال الخير، ولا شك أن تبادل التبرع بين المستأمنين لترميم أضرار المخاطر يمثل وجهاً من وجوه الخير وصورة من صوره.
* قول النبي صلى الله عليه وسلم: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)[10] 
وجه الاستدلال: أن إعانة المسلم لأخيه مادياً أو معنوياً من أفضل القربات عند الله تبارك وتعالى، وأن دفع التعويضات للمتضررين من المستأمنين في التأمين التعاوني يعدّ تطبيقاً عملياً للتعاون المادي الذي حثّ عليه الحديث الشريف.
 
2. مقاصد الشريعة الإسلامية
 
إن مقاصد الشريعة الإسلامية تقوم على أساس تحقيق مصالح العباد بجلب المنافع لهم ودرء المفاسد عنهم. ولا شكل أن التعاون بين المستأمنين في التأمين التعاوني القائم على أساس التزام التبرع بينهم يحقق مصلحتهم لأنه يدفع ويرفع الضرر عن المتضررين منهم بشكل تعاوني ينسجم مع مدلولات النصوص الشرعية في هذا الشأن.
 
 
3. إقراره من مجامع الفقه الإسلامي وهيئات كبار العلماء والرقابة الشرعية ومن ذلك:
* قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في دورته العاشرة بالرياض عام 1397هـ والذي جاء فيه:
(بعد الدراسة والمناقشة وتداول الرأي قرر المجلس جواز التأمين التعاوني وإمكان الاكتفاء به عن التأمين التجاري....... بتصرف)
* قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، بدورته الأولى بمكة المكرمة 1398هـ والذي جاء فيه:
 
(بعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك قرر المجلس بالأكثرية تحريم التأمين (التجاري) بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك من الأموال كما قرر المجلس بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم).
* قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة عام 1406هـ والذي جاء فيه: (إن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون).
حكم التأمين التجاري[11]
إن الراجح من آراء العلماء في حكم التأمين التجاري أنه محرم بجميع أنواعه وقد قرر ذلك المجمع الفقهي الإسلامي بدورته الأولى بمكة المكرمة عام 1398هـ بأغلبية أعضائه كما تقدم. وقد استدل المجمع الفقهي على حرمة التأمين التجاري بأدلة كثيرة، منها:
* أن عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية المشتملة على الغرر الفاحس. لأن كلاً من شركة التأمين والمستأمن لا يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي أو يأخذ، فقد يدفع المستأمن قسطاً أو قسطين ثم يتحقق الخطر المؤمن منه فيستحق التعويض وقد لا يتحقق الخطر المؤمن منه أصلاً فيكون المستأمن قد دفع جميع الأقساط ولا يأخذ شيئاً. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر[12]
* اشتمال التأمين التجاري على الجهالة الفاحشة، وتتحقق الجهالة في التأمين التجاري لأن كلاً من الشركة والمستأمن قد يربح وقد يخسر ومن المقرر شرعاً أن الجهالة الفاحشة تفسد عقود المعاوضات المالية ومنها التأمين التجاري، ففي حالة تحقق الخطر المؤمن منه يكون المستأمن هو الرابح لأنه يأخذ تعويضاً يفوق ما دفعه من أقساط، وإذا لم يتحقق الخطر المؤمن منه فإن الشركة هي الطرف الرابح لأنها تتملك الأقساط بلا مقابل.
رابعاً: الوعاء التأميني لكل من التأمينين
الوعاء التأميني للتأمين التعاوني[13]
 
إن الاشتراكات (الأقساط) التي يقدمها المستأمنون بمقتضى عقد التأمين التعاوني تدخل في حساب مالي خاص بهم يسمى بصندوق التأمين التعاوني وتدفع مبالغ التغطية وتغطى المطالبات المالية للمتضررين من هذا الحساب على أساس التزام التبرع بينهم، فكل مشترك في التأمين التعاوني له صفتان في آن واحد فهو مؤمن لغيره ومؤمن له.
 
وتدار العمليات التأمينية في التأمين التعاوني غالباً على أساس الوكالة بأجر معلوم من قبل شركة متخصصة بالتأمين فتقوم بإصدار وثائق التأمين واستكمال كافة الإجراءات والعمليات التي تتطلبها أعمال التأمين من قبض للاشتراكات، وتغطية للمطالبات، ورصد للاحتياطات، وترتيبات إعادة التأمين وغير ذلك.
 
وتتولى الشركة أيضاً التصرف بالفائض التأميني المتبقي في حساب صندوق التأمين التعاوني بما يحقق مصلحة المستأمنين إما برصده كاملاً كاحتياطات فنية أو برصد جزء منه وتوزيع الآخر على المستأمنين أو بتوزيعه كاملاً على المستأمنين.
 
لذلك فإن طبيعة التأمين التعاوني تتطلب وجود حسابين ماليين منفصلين أحدهما للمساهمين المالكين للشركة والآخر للمستأمنين المشتركين في التأمين التعاوني (حملة الوثائق) تجنباً لاختلاط الأموال، ولكل من الحسابين ما يخصه من إيرادات وعليه ما يجب دفعه من نفقات.
الوعاء التأميني للتأمين التجاري[14]

إن أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن لهم في التأمين التجاري بمقتضى عقد التأمين بينهم وبين شركة التأمين تصبح ملكاً للشركة وتدخل في حساب المساهمين المالكين لها مقابل التزام الشركة بدفع التعويضات المستحقة للمؤمن لهم في حال تحقق الأخطار المؤمنة.
 
فالوعاء التأميني الذي تدفع منه التعويضات في التأمين التجاري هو حساب المساهمين ولا يوجد في شركات التأمين التجاري حساب مالي خاص بالمؤمن لهم.
 
وتتصرف شركة التأمين التجاري بأقساط التأمين على أساس أنها ملكها كبقية أموال المساهمين والفرق بين الأقساط المقبوضة من المؤمن لهم والتعويضات المدفوعة لهم يكون ربحاً للشركة ولا يعاد شيء من الأقساط لهم، وتعتبر الشركة في التأمين التجاري طرفاً أصيلاً عن نفسها في إبرام عقود التأمين بصورة وثائق التأمين المعروفة.
خامساً: الفائض التأميني [15] 
يمتاز التأمين التعاوني عن التأمين التجاري بالفائض التأميني وهو: المال المتبقي في صندوق التأمين التعاوني الخاص بالمستأمنين بعد تسديد المطالبات ورصد الاحتياطات وتغطية النفقات الخاصة بالعمليات التأمينية.
 
ويتكون الفائض التأميني من مجموع الاشتراكات المدفوعة من المستأمنين وأرباح استثماراتها الشرعية وهو خالص حق المستأمنين، وتتولى شركة التأمين بصفتها وكيلاً عن المستأمنين التصرف به بما يحقق مصلحتهم إما برصده كاملاً كاحتياطيات فنية لصندوق التأمين التعاوني أو بتوزيعه كاملاً على المستأمنين أو برصد جزء منه وتوزيع الباقي.
 
أما في التأمين التجاري فلا يوجد فائض تأميني لأن أقساط التأمين المستوفاة من المؤمن لهم تصبح ملكاً للشركة بمجرد التعاقد (إصدار الوثائق) وتتصرف بها تصرفها بمالها الخاص، والفرق بين أقساط التأمين والتعويضات المدفوعة للمتضررين يعتبر ربحاً للشركة ولا يعاد شيء من الأقساط للمؤمن لهم.
سادساً: إعادة التأمين[16]
إن إعادة التأمين وإن كانت حاجة مشتركة لكل من التأمينين التعاوني والتجاري إلا أن إعادة التأمين التعاوني تختلف عن إعادة التأمين التجاري في الفروق التالية:
1. إن شركات التأمين التجاري لا تأخذ بعين الاعتبار في ممارستها لإعادة التأمين مشروعية الاتفاقية أو عدم مشروعيتها لأنها أصلاً تمارس التأمين التجاري دون الالتفات إلى حكم الشرعي في حله أو حرمته، فهي تعيد التأمين لدى شركات الإعادة التجارية.
أما شركات التأمين التعاوني فإنها تلتزم في اتفاقيات إعادة التأمين بالضوابط الشرعية الصادرة عن هيئات الرقابة الشرعية لها وما يصدر أيضاً من آراء فقهية عن الجهات المتخصصة بالإفتاء والتوجيه الشرعي. فهي تمارس إعادة التأمين وفق أسس ومعايير شرعية.
2. إن شركات التأمين التجاري تعتبر طرفاً أصيلاً في اتفاقيات إعادة التأمين فهي تمارس إعادة التأمين أصالة عن نفسها لتتمكن من التغلب على الأخطار الجسيمة التي تهددها ذاتياً، لأنها ملزمة بحكم عقد التأمين بدفع التعويضات عند تحقق الأخطار المؤمنة من مالها الخاص.
أما شركات التأمين التعاوني فإنها تمارس اتفاقيات إعادة التأمين بصفتها وكيلاً عن المشتركين في التأمين التعاوني.
 
فهي بحكم خبرتها تدرك أن الاشتراكات المستوفاه من المستأمنين لا تكفي لتغطية المطاليات عند تحقق الأخطارالمؤمنة فلا بد من جهة أخرى توفر للمشتركين الحماية والغطاء للتغلب على الأخطار الجسمية التي تتهددهم وهذه الجهة هي شركات إعادة التأمين.
3. إن شركات التأمين التجاري تحتجز مبالغ مالية من حصة شركات إعادة التأمين من الأقساط لمقابلة الأخطار غير المنتهية وتلتزم بدفع فوائد ربوية مقابل تلك المبالغ المحتجزة.
أما شركات التأمين التعاوني فإن المبالغ التي تحتجزها من حصة شركات إعادة التأمين من الأقساط تبقى لديها كوديعة من غير أن تدفع عليها فائدة.
وتستثمر من قبل الشركة وفق عقد المضاربة وبالطرق الشرعية بحيث تكون شركة التأمين هي الطرف المضارب وشركة إعادة التأمين هي الطرف صاحب المال والربح بينهما حسب الاتفاق.
 
هذا وبالله التوفيق
 






 
[1]الباحث، التأمين الإسلامي/ 36-38.
[2]الأستاذ مصطفى الزرقا، نظام التأمين/ 19، الباحث، إعادة التأمين/12.
[3]عبد السميع المصري، التأمين الإسلامي، بين النظرية والتطبيق/ 7.
[4]الباحث، إعادة التأمين/15.
[5]لمعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم (26)، التأمين الإسلامي/ 436.
[6]الأستاذ مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام 1/579، المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم 26، التأمين الإسلامي/ 436.الباحث، التأمين الإسلامي/60-62.
[7]الأستاذ مصطفى الزرقا، المدخل الفقهي العام 1/579، د. حسين حامد حسان، حكم الشريعة الإسلامية في عقد التأمين/133، 40 د. علي القرة داغي، أحكام التأمين/58-88.
[8] د. علي القرة داغي، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة/293-294، الباحث، إعادة التأمين/22.
[9]البروفيسور الصديق الضرير، التأمين/67-68، الباحث التأمين الإسلامي/ 49-55.
د. علي القرة داغي، بحوث في فقه المعاملات المالية المعاصرة/587، أحكام التأمين/89.
[10]أخرجه الإمام المسلم في صحيحه، مختصر صحيح مسلم حديث رقم/1888.
[11]عبد السميع المصري، التأمين الإسلامي بين النظرية والتطبيق/ 33-39
فيصل مولوي، نظام التأمين/ 159-162، د. علي القرة داغي، أحكام التأمين/ 70، الباحث، إعادة التأمين 40-43.
[12]أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، مختصر صحيح مسلم حديث، رقم/939.
[13]المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم 26، التأمين الإسلامي/436-437، 440
د. علي القرة، أحكام التأمين/ 92 الباحث، التأمين الإسلامي/ 75
[14]البروفيسور الصديق الضرير، التأمين/66، 46، الباحث، التأمين الإسلامي/ 76.
[15]الأستاذ محمد الهادي قريب الله، بحث مقدم للمؤتمر الدولي الذي عقد بجامعة الأزهر سنة 1412هـ 2001م.
المعايير الشرعية، المعيار الشرعي رقم 26 التأمين الإسلامي/441، 437،
[16]الباحث، التأمين الإسلامي/ 99-100، إعادة التأمين/ 123-124.