حكم طهارة المريض عن الحدث ، والنجس

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدالله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين .

الطهارة عن الحدثشرط  لصحة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم (( لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولاصدقة بغير غلول) .

فلا تصح صلاة بغير طهور ، إما بالماء وإما بالتيمم بشرطه ، ويشمل ذلك صلاة الفرض والنفل وصلاة الجنازة .

وأما طهارة  الثوب والبدن عن النجاسة فمحل اجتهاد عند أهل العلم ؛ فمذهب جمهور العلماء أنها شرط لصحة الصلاة ، ويشمل ذلك صلاة الفرض والنفل وصلاة الجنازة ، فإزالة النجاسة شرط لصحتها .

 واحتجوا بقول الله تعالى ( وثيابك فطهر ) ، وبقوله صلى الله عليه وسلم (( تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه )) حديث حسن  ، 

وبقوله صلى الله عليه وسلم (( اذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة ، وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى )) رواه البخاري ومسلم .

 وبحديث ابن عباس قال (( مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله ، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة )) رواه البخاري ومسلم .

والإجتهاد الثاني أن الصلاة تصح مع النجاسة ، وازالتها سنة.

واحتج  المفتون به بحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال (( بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه اذ خلع نعليه فوضعهما على يساره فلما رأى القوم ذلك القوا نعالهم ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال : ما حملكم على القائكم نعالكم ؟ قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً )) رواه أبو داود باسناد صحيح .

وجه الإستدلال بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تكن صلاته صحيحة قبل أن يخلع نعليه المتنجسين  لأعاد الصلاة .

فالأصل في حكم المسألة أنالصلاة لا تصح  بالثوب الذي عليه نجاسة غير معفو عنها وكذلك البدن ويمكن الأخذ بالاجتهاد الثاني بأن ازالة النجاسة سنة ،وتصح الصلاة مع النجاسة في الحالات الإستثنائية للمرضى في المستشفيات والعاجزين من كبار السن الذين يشق عليهم كثيرا تحقيق شرط الطهارة في الثوب والبدن لصحة الصلاة استئناسا بقول الله تبارك وتعالى : (لايكلف الله نفسا إلا وسعها ) ( وماجعل عليكم في الدين من حرج ).

هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين