المعاملة الأولى
بطاقات
الائتمان
صورة المعاملة
: تصدر المصارف
بشكل عام ومنها المصارف الإسلامية بطاقات خاصة تسمى بطاقات الائتمان ، كنوع متطور
من الخدمات المصرفية التي تقدمها للمتعاملين معها ، والغاية من اصدار هذه البطاقات
هو تسهيل حصولهم على حاجاتهم من غير حاجة إلى حمل النقود معهم ، وتمكينهم من سحب
النقود من المصرف المصدر للبطاقة وغيره من المصارف ، وتتقاضى المصارف مقابل ذلك
عمولات مالية محددة .
الاستشارة
الشرعية : تقيم بطاقات
الائتمان علاقة تعاقدية بين المصرف بصفته مصدراً لها والمتعامل بصفته حاملاً لها ،
تتمثل بإلتزام المصرف بتسديد كافة الإلتزامات المالية المترتبة على استخدام
المتعامل للبطاقة في حدود الشروط المتفق عليها بينهما ، وإلتزام حامل البطاقة بدفع
جميع المبالغ المالية التي تثبت في ذمته بسبب استخدامه لها ، وبطاقات الائتمان
ثلاثة أنواع ، لكل منها خصائص تميزها عن الأخرى ، كما يلي :
1- بطاقة
الخصم الفوري (Debit
Card)
وأهم خصائصها :
أ- يصدر المصرف
هذه البطاقة لمن له رصيد في حسابه .
ب- تخول هذه
البطاقة حاملها من السحب النقدي أو تسديد أثمان السلع والخدمات بقدر رصيده المتاح
، ويتم الخصم منه فوراً ، ولا تخوله الحصول على قرض (كشف الحساب) .
ج- لا يتحمل
حامل البطاقة رسوماً مقابل استخدامه لها ، إلا إذا قام بالسحب النقدي عن طريق مصرف
آخر غير مصرفه الذي أصدر له البطاقة .
د- تصدر هذه
البطاقة برسوم إصدار أو دونها .
ه- تتقاضى بعض
المصارف من حامل البطاقة عمولة مقابل استخدام البطاقة ، وهي نسبة مئوية من أثمان
المشتريات أو الخدمات ، وتكتفي معظم المصارف باستيفاء هذه العمولة من قابل البطاقة
(البائع أو مقدم الخدمة) .
2- بطاقة
الائتمان والخصم الآجل (Charge Card) وأهم خصائصها :
أ- تستعمل في تسديد أثمان السلع والخدمات وفي
الحصول على النقد ، ويتعين على حاملها المبادرة بسداد ثمن مشترياته خلال الفترة
المحددة عند تسلمه الكشوف المرسلة إليه من المصرف .
ب- تمكن حاملها
من السحب النقدي (كشف الحساب) في حدود سقف معين لفترة محددة .
ج- لا يتقاضى
المصرف عمولة من حامل البطاقة على المشتريات والخدمات ، ولكنه يتقاضى عمولة من
قابل البطاقة (البائع أو مقدم الخدمة) على مبيعاته أو خدماته التي تمت بالبطاقة .
د- إذا تأخر حامل البطاقة عن تسديد ما عليه بعد
الفترة المسموح بها ، فيترتب عليه فوائد ربوية .
ه- يلتزم المصرف بسداد أثمان السلع والخدمات لقابل
البطاقة (البائع أو مقدم الخدمة) في حدود السقف المسموح به .
3- بطاقة
الائتمان المتجدد (Credit Card) وأهم خصائصها :
أ- هذه البطاقة أداة ائتمان في حدود سقف متجدد على
فترات يحددها المصرف .
ب- تمكن حاملها
من تسديد أثمان السلع والخدمات والسحب نقداً في حدود السقف الممنوح .
ج- يمنح المصرف
حاملها فترة سماح يسدد خلالها المستحق عليه في حالة الشراء للسلع أو الحصول على
الخدمات ، كما تسمح له بتأجيل السداد خلال فترة محددة مع ترتب فوائد ربوية عليه .
د- لا يمنح المصرف حاملها فترة سماح في حالة السحب
النقدي .
ه- لا يتقاضى المصرف
عمولة من حامل البطاقة على المشتريات والخدمات ، ولكنه يتقاضى عمولة من قابل
البطاقة (البائع أو مقدم الخدمة) على مبيعاته أو خدماته التي تمت بالبطاقة .
و- يلتزم المصرف بسداد
أثمان السلع والخدمات لقابل البطاقة (البائع أو مقدم الخدمة) في حدود السقف
المسموح به .
أما بخصوص الحكم الشرعي لإصدار هذه
البطاقات واستعمالها ، فلا يجوز للمصارف الإسلامية إصدار البطاقات التي يترتب على
حاملها دفع فوائد ربوية ، أما البطاقات التي لا يترتب على استخدامها دفع فوائد
ربوية ، فيختلف الحكم الشرعي لاستخدامها تبعاً لاختلاف الخدمة التي يحصل عليها
حاملها ، وكما يلي :
الخدمة الأولى
: تغطية قيمة السلع المشتراه من المؤسسات التي تتعامل بها وأخذ عمولة منها .
وهي جائزة شرعاً لأن تغطية قيمة السلع لأنها
أجر السمسرة وتحصيل الدين الجائز شرعاً .
الخدمة
الثانية : السحب النقدي من حساب المتعامل حامل البطاقة .
وهو جائز شرعاً لأن حامل البطاقة يقوم
باسترداد جزء من ماله الموجود في حسابه بصفته قرضاً على المصرف ، لأن الأموال التي
يودعها المتعاملون في حساباتهم الجارية تعتبر قرضاً مضموناً على تلك المصارف .
ولكن المصارف تتقاضى عمولة على ذلك القرض
وتسميها (خدمات الدَين أو القرض) ، والعمولة قد تكون مبلغاً نقدياً مقطوعاً بصرف
النظر عن قيمة المبلغ المسحوب ، وقد تكون نسبة مئوية تتناسب مع المبلغ المسحوب وهي
في الغالب 4% .
والذي يبدو لي أن المعاملة إذا تقاضى عليها
المصرف مبلغاً مقطوعاً متناسبا مع قيمة الخدمة، وليس نسبة مئوية بصرف النظر عن
المبلغ المسحوب تكون جائزة على أساس أنها خدمة مقابل أجر ، وهي خدمة تمثل منفعة
معتبرة تستحق دفع الأجر في مقابلها .
أما إن كانت العمولة نسبة مئوية تتناسب مع
المبلغ المسحوب ، فالذي يبدو لي أنها تؤول إلى الربا وتخرج عن كونها أجرة مقابل منفعة
إلى قرض جر نفعاً مشروطاً ، لأن الجهد المبذول من قبل المصرف لإنجاز المعاملة ثابت
بصرف النظر عن المبلغ المسحوب ، وحساب العمولة بطريق النسبة المئوية يعني تكرار
استحقاق الأجرة بدل تلك الخدمة ، ولا يوجد مسوغ شرعي لتكرار استحقاق الأجرة فتكون
العمولة نفعاً مشروطاً مقابل القرض وهي صورة من صور الربا المحرم .
الخدمة
الثالثة : السحب النقدي من المصرف المصدر للبطاقة (كشف الحساب) .
وهو غير جائز شرعاً لأن كشف الحساب إذا ترتب
عليه زيادة بنسبة مئوية من المبلغ المسحوب فإنه قرض بفائدة ، لأن العمولة إذا كانت
نسبة مئوية من المبلغ المسحوب ، فالذي يبدو لي أنها تؤول إلى الربا وتخرج عن كونها
أجرة مقابل منفعة إلى قرض جر نفعاً مشروطاً ، لأن الجهد المبذول من قبل المصرف
لإنجاز المعاملة ثابت بصرف النظر عن المبلغ المسحوب ، وحساب العمولة بطريق النسبة
المئوية يعني تكرار استحقاق الأجرة بدل تلك الخدمة ، ولا يوجد مسوغ شرعي لتكرار
استحقاق الأجرة فتكون العمولة نفعاً مشروطاً مقابل القرض وهي صورة من صور الربا
المحرم .
وكذلك إذا تم السحب النقدي من غير المصرف
المصدر للبطاقة وترتب على ذلك دفع نسبة مئوية كما تقدم قبل قليل ، فهي أيضاً صورة
من صور الربا المحرم لأنها قرض جر نفعاً مشروطاً .
ويكون دور المصرف المصدر للبطاقة هو كفالة
المدين في دفع المبالغ المستحقة عليه للمصرف المسحوب منه ، والكفالة لمن يتعامل
بالربا محرمة بالنص لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - :(لعن آكل الربا
وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء) . هذا والله
تبارك وتعالى أعلم
المعاملة
الثانية
شراء الذهب أو
الفضة أو العملات عن طريق بطاقة (الفيزا)
صورة المعاملة
: يرغب بعض
الأشخاص الذين يمتلكون بطاقة (فيزا) صادرة من أحد المصارف الإسلامية بشراء الذهب
أو الفضة أو العملات ، بحيث يتم تسديد الثمن من خلال البطاقة ، وليس نقداً في مجلس
العقد .
الاستشارة
الشرعية : يشترط لصحة
شراء الذهب أو الفضة أو العملات أن يتم تقابض المبيع (الذهب أو الفضة أو العملات)
والثمن (النقد) في المجلس نفسه ، لما ثبت في صحيح السنة النبوية أن رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الذهب أو الفضة مع تأخير قبض أحد البدلين أو
كليهما حيث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تبيعوا
الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفّوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق
إلا مثلاً بمثل ولا تشفّوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز ) . [متفق عليه]
وقال عليه
الصلاة والسلام : (الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبُرّ
بالبُرّ ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مثلاً بمثل ، سواءً
بسواء ، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) . [أخرجه الإمام
مسلم في صحيحه في باب النهي عن بيع الذهب بالورق نسيئة]
وقال أيضاً
عليه الصلاة والسلام : ( لا تبتاعوا الذهب
بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا زيادة بينهما ولا نظرة ) . [أخرجه الإمام
ابن ماجه في سننه بإسناد صحيح]
وقال عليه الصلاة والسلام : ( الذهب
بالفضة رباً إلا هاء و هاء ) . [أخرجه الإمام أبو
داود في سننه بإسناد صحيح] .
وجه الاستدلال:أن الأحاديث
الشريفة تدل على ممنوعية بيع الذهب أوالفضة
وما يقوم مقامهما في ثمنية الأشياء كالعملات بالثمن المؤجل من وجوه :
الأول : أن عبارة
الأحاديث واضحة الدلالة بأن موضوعها هو النهي عن بيع الذهب أو الفضة بالثمن المؤجل
، ويشهد لذلك أن الإمام مسلم - رحمه الله - ترجم للباب بقوله : باب النهي عن
بيع الذهب بالورق نسيئة .
الثاني : اشتملت
الأحاديث الشريفة على الألفاظ الصريحة التي تجعل التقابض في مجلس العقد شرطاً لصحة
العقد ، وهذه الألفاظ هي قوله - صلى الله عليه وسلم - : (ولا تبيعوا
منها غائباً بناجز) في الحديث الأول ، (يداً بيد) في الحديث
الثاني ، (ولا نظرة) في الحديث
الثالث ، (وأما النسيئة فلا) في الحديث
الرابع ، (إلا هاء وهاء).
والقبض الشرعي
نوعان : حقيقي ، وحكمي ، أما القبض الحقيقي قيتحقق في بيع السلع غير العقارات
بالتسليم الحسي في مجلس العقد ، بأن يسلم البائع المبيع للمشتري ، وأن يسلم
المشتري الثمن للبائع ، وأما القبض الحكمي لثمن تلك السلع فمن صوره المقررة في
المعايير الشرعية الدفع ببطاقة (الفيزا)
وبناء عليه فيجوز استخدام بطاقة (الفيزا) في
شراء الذهب أو الفضة أو العملات إذا كانت البطاقة تجيز لحاملها الشراء ، ويلتزم
المصرف المصدر لها بالدفع الفوري للبائع .
والتأصيل الشرعي لجواز ذلك أن الدفع بتلك
البطاقة يحقق الشرط الشرعي في تقابض البدلين في مجلس العقد ، فالمبيع من الذهب أو
الفضة أو العملات يقبض قبضاً حقيقياً ، وأما الثمن فيقبض قبضاً حكمياً ، لأن حامل
البطاقة عندما يدفع للبائع الثمن بالبطاقةفإنه يقيد في حساب ذلك البائع الثمن
فوراً من حساب حامل البطاقة ، فيكون قد دفع الثمن حالاً غير مؤجل. هذا والله
تبارك وتعالى أعلم
المعاملة
الثالثة
جوائز حسابات
الاستثمار
صورة المعاملة
: تقدم المصارف
الإسلامية عادة بعض الجوائز والهدايا العينية أو الحوافز التشجيعية لأصحاب
الحسابات الاستثمارية ، كمكافأة لهم على تعاملهم مع المصرف ، ولتشجيعهم على مزيد
من الادخار أو الاستثمار .
الاستشارة
الشرعية : إن فتح
الحسابات الاستثمارية يكيف من الناحية
الفقهية على أنه عقد مضاربة بين فاتح الحساب بصفته صاحب المال ، والمصرف بصفته
الطرف باذل الجهد والعمل في الاستثمار ، بحيث يكون الربح بينهما بحسب الاتفاق ،
كما هو مبين في النماذج المعتمدة لتلك الغاية في تلك المصارف .
ويجوز شرعاً إعطاء أصحاب هذه الحسابات الجوائز
والهدايا العينية والنقدية ، لأن الجائزة أو الهدية تأخذ حكم الفعل الذي تعطى
بسببه ، ونظراً لأن الاستثمار في المصارف الإسلامية على أساس المضاربة مأذون به
شرعاً ، فتكون الجوائز أو الهدايا المقدمة للمستثمرين جائزة شرعاً ، سواء كانت
نقدية أو عينية ، لأنها من الحوافز التشجيعية التي تدخل في عموم عقد الجعالة
الجائز شرعاً . هذا والله تبارك وتعالى أعلم
المعاملة
الرابعة
جوائز
الحسابات الجارية
صورة المعاملة
: يفتح كثير من
المتعاملين مع المصارف الإسلامية حسابات جارية لغايات حفظ النقود وتسهيل استعمالها
من خلال السحب التدريجي ، وإصدار الشيكات وتحصيل المصرف لقيمة الشيكات الصادرة
بأسمائهم ، وقيام المصرف بتنفيذ أوامر التحويل أو الدفع لأي جهة داخلية أو خارجية
بناءً على أوامرهم ، ونحو ذلك من فوائد فتح الحسابات في المصارف .
ويحقق فتح الحسابات للمصارف فائدة كبيرة ،
لأنها تمثل منفذاً كبيراً تتدفق من خلالها المبالغ النقدية ، حيث تقوم المصارف
بالإفادة منها في عمليات التمويل والاستثمار المختلفة مقابل إلتزام تلك المصارف
بدفعها عند الطلب ، بالإضافة إلى ما تتقضاه المصارف من عمولات على إدارة تلك الحسابات .
الاستشارة الشرعية : إن التكييف
الفقهي للحساب الجاري أنه قرض حسن من المتعامل للمصرف يلتزم المصرف بدفعه عند
الطلب ، وتطبق عليه أحكام عقد القرض من وجوب الضمان ورد المثل ،ولا يشارك في أرباح
الاستثمار ، ولا يتحمل مخاطره ، ونظراً لما تحققه الحسابات الجارية من فوائد
للمصارف وخاصة توفير السيولة النقدية ، فقد لجأت تلك المصارف إلى فتح مزايا
تشجيعية لأصحاب تلك الحسابات ، ومن تلك الحوافز الهدايا العينية والجوائز
التشجيعية والمكافآت النقدية .
ونظراً لأن الحسابات الجارية تمثل قروضاً
نقدية من المتعاملين للمصرف ، فلا يجوز أن يتحقق لأصحابها مكاسب نقدية بصورة جوائز
أو مكافآت أو امتيازات لأنها تعطى لهم مقابل استخدام المصرف لأموالهم ، فتأخذ حكم
الفائدة المحرمة ، لأن الفائدة المحرمة هي : إيراد رأس المال المودع لدى المصرف ،
وكل قرض جرّ نفعاً فهو ربا ، أما الجوائز العينية التي يقدمها المصرف عادة
للمتعاملين معه كدعاية له ، فيجوز أن تقدم لأصحاب الحسابات الجارية ، ويجوز لهم
أخذها والانتفاع بها . هذا والله تبارك وتعالى أعلم
المعاملة
الخامسة
عمولة كشف
الحساب
صورة المعاملة
: يحتاج بعض
المتعاملين الذين لديهم حسابات لدى المصارف الإسلامية إلى بعض المبالغ المالية
لتغطية بعض الإلتزامات ، ولا يكون ما في رصيد حسابهم كافياً ، فيقوم المصرف
بإعطائهم تلك المبالغ على أساس القرض الحسن ، وهو ما يعرف مصرفياً بكشف الحساب ،
وتبدي بعض إدارات المصارف رغبتها للهيئات الشرعية في الحصول على عمولة خاصة مقابل
كشف الحساب .
الاستشارة
الشرعية : إن المصرف
وكيل عن المساهمين والمودعين في إدارة واستثمار أموالهم ، وليس له أن يقرض من تلك
الأموال لأنه بذلك يحرم أصحاب تلك الأموال من فرصة استثمارها ، ويعرضها لمخاطر عدم
السداد .
ويجوز في بعض الحالات الاستثنائية أن يكشف
المصرف حساب بعض المتعاملين معه لقضاء حاجاتهم ، ودفع الحرج عنهم وفق ضوابط معينة
تحددها هيئة الرقابة الشرعية للمصرف ، ولا يجوز للمصرف أن يتقاضى أي عمولة على كشف
الحساب ، سواء كانت نسبة معينة أو مبلغاً مقطوعاً ، لأن كشف الحساب قرض ، وكل قرض
جرّ نفعاً فهو ربا . هذا والله تبارك وتعالى أعلم
المعاملة
السادسة
الضوابط
الشرعية لعمولات الخدمات المصرفية
صورة المعاملة
: تتقاضى
المصارف الإسلامية بعض العمولات مقابل ما تقدمه للمتعاملين معها من خدمات مصرفية ،
كفتح الحسابات الجارية وإصدار الشيكات واستلام الحوالات ، وإصدار البطاقات
الإلكترونية ونحو ذلك .
الاستشارة
الشرعية : من المقرر
شرعاً أنه يجوز لمن يقدم خدمة أو منفعة معتبرة شرعاً أن يتقاضى مقابلها عوضاً
مالياً ، كما يجوز لمن يبذل في تقديم خدمة معينة مبالغ مالية أن يأخذ تلك المبالغ
ممن قدمت له الخدمة أو المنفعة ، لأنها تعويض عن خسارة .
وبناء عليه فيجوز أن تتقاضى المصارف الإسلامية
بعض العمولات مقابل ما تقدمه للمتعاملين معها من خدمات مصرفية وأهم الضوابط
الشرعية لعمولات الخدمات المصرفية ما يلي :
1- أن تكون
العمولة مقابل خدمة فعلية .
2- أن تكون
العمولة تعويضاً عن نفقة مالية دفعها المصرف لتوصيل الخدمة للمتعامل .
3- أن تكون
العمولة عادلة ليس فيها استغلال لحاجة المتعامل . هذا والله تبارك وتعالى أعلم