حكم التكبير
في العيدين
بسم
الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأناموعلى آله وصحبه الكرام
تكبير العيد
قسمان :مطلق ومقيد ؛ فالمطلق الذي لا يتقيد بحال ، بل يؤتى
به في المنازل والمساجد والطرق ليلاً ونهاراً وفي غير ذلك ،والمقيد الذي يؤتى
به في ادبار الصلوات .
فالمطلق
مشروع في العيدين جميعاً وأول وقته في العيدين غروب الشمس ليلة العيد ، وآخر وقته الى أن يحرم الإمام بصلاة العيد .
وأما التكبير المقيد في عيد الأضحى ، فالناس فيه
ضربان : حجاج وغيرهم ، فأما الحجاج فيبدأون التكبير عقب صلاة الظهر يوم النحر الى
الصبح من آخر أيام التشريق ، لأن الحجاج وظيفتهم وشعارهم التلبية ولا يقطعونها الا
اذا شرعوا في رمي جمرة العقبة ، وانما شرع بعد طلوع الشمس يوم النحر ، وأول فريضة
تلقاهم بعد ذلك الظهر ، وآخر صلاة يصلونها بمنى صلاة الصبح في اليوم الأخير من
أيام التشريق ، لأن السنة لهم أن يرموا في اليوم الثالث بعد الزوال وهم ركبان ولا
يصلون الظهر بمنى وإنما يصلونها بعد نفرهم منها .
واما غير الحجاج فيبدأ من صبح يوم عرفة ، ويختم
بعصر آخر التشريق .
روى الحاكم
في المستدرك عن علي وعمار رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم
(( كان يجهر
في المكتوبات ببسم الله الرحمن الرحيم ، وكان يقنت في صلاة الفجر وكان يكبر يوم
عرفة من صلاة الصبح ، ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق )) قال الحاكم : هذا
حديث صحيح الإسناد لا أعلم من رواته منسوباً الى الجرح ، قال : وقد روي في الباب
عن جابر بن عبدالله وغيره فأما من فعل عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله
عنهم فصحيح عنهم التكبير من صبح عرفة الى عصر آخر التشريق .
والله تبارك
وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين.