الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين
بدأت مع ظهور الأزمة الإقتصادية في الثمانينيات من القرن الماضي تظهر فكرة الصكوك الإسلامية كصيغة من صيغ التمويل المشروعة ، وكانت أبرز تلك المحاولات التي وضعت اللبنة الأولى للصكوك الإسلامية ، هي تلك الدراسة التي قدمها المرحوم د.سامي حمود : " سندات المقارضة " ضمن إنشاء مشروع قانون البنك الإسلامي الأردني المؤقت رقم (3) لسنة 1978م ، ثم بدأت محاولة تطبيق هذه الفكرة بالتعاون مع وزارة الأوقاف الأردنية , حيث اعتمدت سندات المقارضة أسلوباً مناسباً وشرعياًلإعمار الممتلكات الوقفية وتحديثها ، وكان نتاج ذلك إصدار قانون مؤقت رقم (10) لسنة 1981م , وبذلك تعد الأردن بمثابة المهد الأول لنشوء هذه الفكرة , ثم تبعت هذه المحاولة مساهمة البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية لسنة 1988م , التي بموجبها أصدر المجمع قراره رقم (5) 45/8/1988م بشأن سندات المقارضة وسندات الإستثمار , وبذلك تعد هذه الخطوة الأولى نحو التأصيل الشرعي لسندات المقارضة .
وقد جرت خلال فترة (1978م – 1988م) , العديد من التجارب وأهمها : تجربة الباكستان , والسودان , وتركيا , والبحرين , وكانت أبرزها تجربة تركيا , إذ أصدرت في عام 1984م سندات المشاركة المخصصة بملغ 200 مليون دولار أمريكي , لغرض تمويل بناء جسر البفسور الثاني ( جسر محمد الفاتح ) , وقد لاقى هذا الإصدار قبولاً جماهيرياً واسعاً , ولاسيما من الأتراك المغتربين خارج البلاد , ومن أفضل المراجع حول هذا الموضوع والتي ساهمت أيضاً في تطوير هذه الفكرة كتاب المرحوم د.سامي حمود :" الأدوات التمويلية الإسلامية للشركات المساهمة " الصادر في عام 1988م , , وكتاب د. منذر قحف " سندات الإجارة والأعيان المؤجرة " الصادر في عام 1995م , ثم توالت التجارب بعد ذلك إلى أن نضجت فكرتها في سوق التمويل الماليزي , وأخيراً توجت هذه المحاولات بصدور معيار شرعي خاص للصكوك الإسلامية رقم (17) ضمن كتاب المعايير الشرعية الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لسنة 2003م , يوضح مفهومها , وخصائصها , وأنواعها , وضوابطها الشرعية , كما تم إصدار مذكرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية لسنة 2009م , بعنوان :" متطلبات كفاية رأس المال للصكوك والتصكيك " , والتي توضح مفهومها , ومخاطرها , ومتطلباتها التشغيلية .
أهداف الصكوك الاسلامية
المراد بأهداف الصكوك هو تلك الدوافع وراء عملية التصكيك بالنسبة المؤسسات وأهمها
- زيادة السيولة : فالصكوك توفر السيولة لمالكي الاصول خاصة التي لاتوجد لها سوق نشطة لبيعها او لأن آجال استحقاقها طويلة , كالأصول المملوكة للمصارف الإسلامية في الإجارة المنتهية بالتمليك
- تنويع مصادر التمويل: أي توسيع قاعدة المستثمرين،بهدف تجميع رؤوس الاموال اللازمة لتمويل التوسع في النشاط لغرض الحصول على اصول جديدة ، وتعمل على المواءمة بين آجال الاصول والالتزامات للحد من المخاطر.
- تقليل المخاطر : فمن المعلوم ان المؤسسة التي تريد تصكيك بعض أصولها لاتكون مسؤولة عن الوفاء لحملة الصكوك ، لأن التصكيك عملية بيع حقيقي للأصول شركة التصكيك ، وبذلك نقلت مخاطر تلك الأصول الى الغير.
- الدمج بين أسواق التمويل وأسواق رأس المال : إن عملية التصكيك تؤدي إلى تنشيط سوق التمويل وسوق رأس المال، أما تنشيط سوق رأس المال فيتم من خلال تداول الصكوك التي تصدر عن الأصول المراد تسييلها في الأسواق المالية , وأما تنشيط سوق التمويل فالصكوك بالنسبة لحملتها تعتبر أداة إستثمار من خلال صيغ التمويل المعتمدة في مؤسسات التمويل الإسلامية .
هذا وبالله التوفيق
* المرجع الاساس للمعلومات الخاصة بالصكوك المؤلف الدكتور زياد الدماغ
* المرجع الاساس للمعلومات الخاصة بالصكوك المؤلف الدكتور زياد الدماغ