حكم التعامل بالبطاقات
الالكترونية
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين.
إن اصدار البطاقات
الالكترونية من الخدمات المصرفية المتطورة وقبل بيان الحكم الشرعي للتعامل بها لا
بد من التعريف بها , والخدمات التي تفاد منها .
اولا : انواع البطاقات
وخصائصها .
1_ بطاقة الخصم
الفوري : تصدرها المصارف للمتعاملين الذين يكون لهم ارصدة في حساباتهم , وتخول
حاملها من السحب النقدي , وتسديد اثمان السلع والخدمات بقدر الرصيد المتوفر , ويتم
الخصم منه فورا ولا تخولهم من كشف الحساب
.
ولا يتحمل مستخدمها اية
رسوم مقابل استخدامها الا في حال السحب النقدي او شراء عملة اخرى عن طريق بنك اخر
غير البنك المصدر للبطاقة .
2_ بطاقة الائتمان
والخصم الآجل : وتمتاز بما يلي :
أ_ انها اداة ائتمان في
حدود سقف معين ولفترة محدودة ( اي تخول حاملها من كشف حسابه بمبلغ محدد ولاجل محدد
) .
ب_ تستعمل في السحب
النقدي , وتسديد اثمان السلع والخدمات , ويتعين على حاملها في حالة استخدامها
لتسديد اثمان السلع المبادرة الى سداد ثمن مشترياته خلال الفترة المحددة عند تسلمه
الكشوف المرسلة اليه من البنك المصدر للبطاقات , وفي حاله تاخره عن السداد ضمن
الفترة المحددة يترتب عليه فوائد ربوية .
ج_ لا يتقاضى البنك
المصدر لهذه البطاقة اية عمولة من حاملها مقابل استخدامها في تسديد اثمان السلع
والخدمات , ويستوفي عمولة محددة على ذلك من المؤسسات القابلة للبطاقة مقابل تسديد
اثمان مبيعاتها وخدماتها من خلال البطاقة .
3_ بطاقة الائتمان
المتجدد , واهم خصائصها :
أ_ انها اداة ائتمان في
حدود سقف متجدد على فترات يحددها مصدرها ( اي انها تخول حاملها من كشف حسابه بصورة
متكررة ضمن القيود التي يحددها البنك المصدر لها ) .
ب_ يستطيع حاملها تسديد
اثمان السلع والخدمات والسحب نقدا في حدود سقف الائتمان الممنوح . وفي حالة تسديد
اثمان السلع والخدمات يمنح حاملها فترة سماح يسدد خلالها المستحق عليه بدون فوائد
, ويسمح لها بتاجيل السداد لفترة محددة مقابل فوائد اضافية .
اما في حالة السحب
النقدي فلا يوجد فترة سماح وترتب عليها فوائد مقابل التاخير .
ج_ لا يتقاضى البنك
المصدر للبطاقة ايه عمولة من حاملها مقابل تسديد اثمان المشتريات والخدمات ويتقاضى
عمولة على ذلك من الشركات والمؤسسات القابلة للبطاقة والتي تبيع سلعها وخدماتها وتستوفيها اثمانها من خلال البطاقة , مقابل التزام البنك
بتسديد اثمان السلع والخدمات لتلك الشركات والمؤسسات .
ثانيا : الحكم الشرعي
للتعامل بالبطاقات الالكترونية :
1_ بطاقة الخصم
الفوري :
يجوز اصدار هذه البطاقة
من قبل المصارف الإسلامية ويجوز لحاملها استعمالها والافادة منها وفق الخدمات التي
تقدمها لان حاملها يسحب النقد ويدفع اثمان السلع والخدمات من رصيده ولا يترتب على
التعامل بها فائدة ربوية .
والعمولة التي يدفعها
حاملها في حالة استخدام الصراف الالي لبنك اخر غير البنك المصدر لها جائزة شرعا
لانها اجرة استخدام ومقابل الخدمة المقدمة وهي تؤخذ كمبلغ مقطوع وليس نسبة مئوية .
2_ بطاقات الائتمان
والخصم الآجل :
يجوز اصدار هذه البطاقة
والتعامل بها وفق الضوابط التالية .
أ_ ان يستعملها حاملها
في شراء السلع والخدمات الجائزة شرعا ويحرم استعمالها في شراء السلع والخدمات
المحرمة كالخمر ولحم الخنزير .
ب_ ان لا يترتب على
استعمالها فائدة ربوية , فلا يجوز للمصارف المصدرة لهذه البطاقات ان تشترط ترتب
فوائد ربوية على حامل البطاقة في حال تاخره عن سداد المبالغ المستحقة عليه من
السحب النقدي او اثمان السلع والخدمات التي دفعت عنه .
3_ بطاقات الائتمان
المتجدد .
أ_ يجوز اصدار بطاقات الائتمان المتجدد واستعمالها
لغايات تسديد اثمان السلع والخدمات المباحة شرعا , بحيث لا يترتب على ذلك اية
فوائد ربوية .
ب_ يجوز لحامل البطاقة
ان يسحب بها مبلغا نقديا سواء في حدود رصيده او اكثر منه على ان لا يترتب على ذلك
فوائد ربوية .
ج_ يجوز للبنك اخذ
عمولة على السحب النقدي تتناسب مع الخدمات والمصروفات الفعلية التي يتحملها البنك
لتقديم الخدمة ، و لا يجوز أخذ أي زيادة
على قيمة الخدمات والمصروفات الفعلية لان ذلك يؤول الى الربا , لانها في حكم
الاسترباح من القرض , وتدخل في عموم القرض الذي يجر نفعا مشروطا.
4_ العمولة التي يحصل
عليها البنك المصدرللبطاقة من الشركات والمؤسسات القابلة للبطاقة التي تستوفي
اثمان السلع والخدمات التي تبيعها من خلال البطاقة جائزة شرعا لانها من قبيل اجرة تحصيل الدين .
ويجوز ان تتقاضىاها بنسبة مئوية من ثمن السلع والخدمات.
5_ يجوز للمؤسسة
المصدرة للبطاقة ان تتقاضى من حامل البطاقة رسم عضوية , ورسم تجديد , ورسم تبديل
لان ذلك مقابل منفعة الافادة من خدماتها .
6_ يجوز شراء الذهب
والفضة وصرف النقود ببطاقة الخصم الفوري , وبطاقة الائتمان والخصم الآجل اذا تم
دفع الثمن من قبل البنك المصدر للبطاقة الى التجار (محلات المجوهرات والصرافة)
بدون اجل . لأن دفع الثمن بالبطاقة يعتبر قبضا حكميا يتم بموجبه تحويل الثمن فورا
من حساب البنك الى حساب التاجر ، فيتحقق بذلك الشرط الشرعي لجواز بيع الذهب والفضة
والعملات (تقابض البدلين)
هذا وبالله التوفيق
والحمد لله رب العالمين