بيع الــتقـسـيـط
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين
بيع التقسيط :هوبيع ناجز ،
يتم فيه تسليم المبيع في الحال ، ويؤجل وفاء الثمن أو تسديده ، كله أو بعضه ، إلى
آجال معلومة في المستقبل.
مشروعية بيع التقسيط :
الراجح عند جمهور العلماء أنبيع التقسيط جائز ولو كان بثمن مؤجل أو مقسط
يزيد على الثمن المعجل ، لعموم الأدلة الدالة على إباحة البيع ، من القرآن الكريم
والسنة النبوية الشريفة، والاجتهاد الصحيح:
أما من القرآن الكريم :فقد وردت
فيه آيات تدل بعمومها أو إطلاقها على
مشروعية بيع التقسيط ، منها قول الله تعالى : {
وأحل الله البيع }[البقرة :
٢٧٥]
وقوله تعالى : { يا أيها الذين
امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمىً فاكتبوه }
[البقرة : ٢٨٢]
وجه الدلالة أن الآية الأولى تفيد حل جميع
أنواع البيع ولا يحرم من البيوع إلا ما حرمه الله تبارك وتعالى ورسوله بنص محكم لا
شبهة فيه ، وبيع التقسيط يدخل في
هذا العموم ، وبما أنه لم يخصص بالتحريم فيبقى على الأصل ، وهو الحل والإباحة .
والآية الثانية صريحة في جواز
البيع ﻷجل أو بيع التقسيط ﻷنه يدخل في معنى الدين البيع أو الشراء لأجل.
وأما من السنة النبوية : فقد
ورد فيه أحاديث صحيحة تدل بنصها وصراحتها
على جواز البيع ﻷجل، وأن الزيادة في الثمن لأجل الأجل جائزة
شرعاً ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( اشترى من يهودي طعاماً بنسيئة
) . وأمر عليه الصلاة والسلام عبدالله بن عمرو – رضي الله عنهما- ( بشراء البعير
ببعيرين إلى أجل ).
وأما الاجتهاد الصحيحفإن عبارات
الفقهاء صريحة في جواز زيادة الثمن مقابل الزيادة في الأجل ، وقد عبروا عن ذلك
بعبارات متقاربة ،فمنها على سبيل المثال : ( إن للأجل حصة من الثمن ) ، ( يزاد
على الثمن لأجل الأجل ) ، ( إن الثمن المؤجل أنقص في المالية من الثمن المعجل ) ،
( إن المعجل أكثر قيمة من المؤجل ) .
وأن المعاوضة
العادلة بين بدلين مختلفين في الاستحقاق ( أحدهما معجل والآخر مؤجل ) لا تتم إلا
بأخذ الزمن بعين الاعتبار ، فالعدالة تقتضي أن يكون البدل المؤجل أزيد من البدل
المعجل في البيوع التي يجوز فيها تأجيل أحد البدلين ، لأن العين خير من الدين ،
والنقد خير من النسيئة .
وأن بيع
التقسيط فيه منفعة لكل من الطرفين ، فالمشتري ينتفع بالسلعة المشتراة ، والبائع
ينتفع بزيادة الثمن.
ولايجوز وضع غرامة تأخير على الأقساط غير
المدفوعة ، لأن الزيادة المشروطة على الدين بسبب التأخر في سداده ربا .
ويجوز الخصم من الدين اذا سدد المدين دينه قبل
موعد السداد إذا لم يكن شرطاً في العقد ، ولم يلزم نفسه به.
هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.