بيع الــتقـسـيـط

 

بيع الــتقـسـيـط

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الطاهر الأمين

بيع التقسيط :هوبيع ناجز ، يتم فيه تسليم المبيع في الحال ، ويؤجل وفاء الثمن أو تسديده ، كله أو بعضه ، إلى آجال معلومة في المستقبل.

 

مشروعية بيع التقسيط :

الراجح عند جمهور العلماء أنبيع التقسيط جائز ولو كان بثمن مؤجل أو مقسط يزيد على الثمن المعجل ، لعموم الأدلة الدالة على إباحة البيع ، من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، والاجتهاد الصحيح:

 

أما من القرآن الكريم :فقد وردت فيه  آيات تدل بعمومها أو إطلاقها على مشروعية بيع التقسيط ، منها قول الله تعالى : { وأحل الله البيع }[البقرة : ٢٧٥]

وقوله تعالى :  { يا أيها الذين امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمىً فاكتبوه }

[البقرة : ٢٨٢]

وجه الدلالة أن الآية الأولى  تفيد حل جميع أنواع البيع ولا يحرم من البيوع إلا ما حرمه الله تبارك وتعالى ورسوله بنص محكم لا شبهة فيه ، وبيع التقسيط  يدخل في هذا العموم ، وبما أنه لم يخصص بالتحريم فيبقى على الأصل ، وهو الحل والإباحة .

 والآية الثانية صريحة في جواز البيع ﻷجل أو بيع التقسيط ﻷنه يدخل في معنى الدين البيع أو الشراء لأجل.

 

وأما من السنة النبوية : فقد ورد فيه أحاديث صحيحة  تدل بنصها وصراحتها على جواز البيع ﻷجل، وأن الزيادة في الثمن لأجل الأجل جائزة شرعاً ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( اشترى من يهودي طعاماً بنسيئة ) . وأمر عليه الصلاة والسلام عبدالله بن عمرو – رضي الله عنهما- ( بشراء البعير ببعيرين إلى أجل ).

 

وأما الاجتهاد الصحيحفإن عبارات الفقهاء صريحة في جواز زيادة الثمن مقابل الزيادة في الأجل ، وقد عبروا عن ذلك بعبارات متقاربة ،فمنها على سبيل المثال : ( إن للأجل حصة من الثمن ) ، ( يزاد على الثمن لأجل الأجل ) ، ( إن الثمن المؤجل أنقص في المالية من الثمن المعجل ) ، ( إن المعجل أكثر قيمة من المؤجل ) .

 

وأن المعاوضة العادلة بين بدلين مختلفين في الاستحقاق ( أحدهما معجل والآخر مؤجل ) لا تتم إلا بأخذ الزمن بعين الاعتبار ، فالعدالة تقتضي أن يكون البدل المؤجل أزيد من البدل المعجل في البيوع التي يجوز فيها تأجيل أحد البدلين ، لأن العين خير من الدين ، والنقد خير من النسيئة .

وأن بيع التقسيط فيه منفعة لكل من الطرفين ، فالمشتري ينتفع بالسلعة المشتراة ، والبائع ينتفع بزيادة الثمن.

ولايجوز وضع غرامة تأخير على الأقساط غير المدفوعة ، لأن الزيادة المشروطة على الدين بسبب التأخر في سداده ربا .

ويجوز الخصم من الدين اذا سدد المدين دينه قبل موعد السداد إذا لم يكن شرطاً في العقد ، ولم يلزم نفسه به.

 

 

 

هذا وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.