حكم صلاة العيدين

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأناموعلى آله وصحبه الكرام

صلاة العيد  سنة مؤكدة عند جماهير العلماء ،والسنة أن تصلى في المصلى اذا كان مسجد البلد ضيقاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم (( كان يخرج الى المصلى )) متفق عليه ،نيل الأوطار3\303

ويجوز أن تصلى في المسجد ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال :  (( أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد )) رواه ابو داود بإسناد جيد، نيل الأوطار3\292

 وروى أن عمر وعثمان رضي الله عنهما صليا في المسجد في المطر .

ويستحب للنساء غير ذوات الهيئات حضور صلاة العيد ، وأما ذوات الهيئات وهن اللواتي يشتهين لجمالهن فيكره حضورهن خوف الفتنة عليهن وبهن ، واذا خرجن استحب خروجهن في ثياب بذلة ولا يلبسن ما يشهرهن ، ويستحب أن يتنظفن بالماء ، ويكره لهن التطيب ، ولا يختلطن بالرجال .

فعن أم عطية رضي الله عنها قالت: (أمرنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أن نخرج في الفطر والأضحىالعواتق  وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب قال لتلبسها أختها من جلبابها)رواه البخاري ومسلم، نيل الأوطار3\285

وصلاة العيد ركعتان لقول عمر رضي الله عنه (( صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان ، وصلاة السفر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم ، وقد خاب من افترى )).

 ويبدأ وقت صلاه العيد بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح بعين الرائي (اي بعد حوالي نصف ساعه من طلوعها )الى ما قبل وقت صلاه الظهر هو وقت صلاة الضحى

ويسن تعجيل صلاه عيد الأضحى في اول وقتها ليتسع وقت الأضحية وتأخير صلاه عيد الفطر عن اول وقتها قليلا ليتسع  بذلك وقت صدقه الفطر.

ومن فاتته صلاة العيد مع الامام يسن له قضاؤها على صفتها ركعتين مع التكبير قبل الزوال او بعده ولو منفردا.

والسنة ان تصلى جماعة لنقل الخلف عن السلف ، فلو صلاها المنفرد  صحت صلاته ،  والسنة أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام ، وتكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام والركوع ، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( كان يكبر في الفطر في الأولى سبعاً وفي الثانية خمساً سوى تكبيرة الصلاة )) رواه أحمد وابن ماجة وابو داود ، نيل الأوطار3\297

والتكبيرات قبل القراءة ، لما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم (( كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبعاً ، وفي الثانية خمساً قبل القراءة ))فإن حضر وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو ببعضها لم يقض ، لأنه ذكر مسنون فات محله ، فلم يقضه كدعاء الاستفتاح

 ويستحب ان يرفع يديه حذو منكبيه في كل واحدة من التكبيرات الزوائد ، ويضع اليمنى على اليسرى بين كل تكبيرتين لما روى أن عمر رضي الله عنه (( كان يرفع يديه في كل تكبيرة في العيد ))

 ويستحب أن يقف بين كل تكبيرتين بقدر آيه يذكر الله تعالى ويقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ،.  (( لما روي ان الوليد بن عقبة خرج يوماً على عبدالله ابن حذيفة والأشعري وقال : ان هذا العيد غدا فكيف التكبير ؟ فقال عبدالله بن مسعود : تكبر وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ، فقال الأشعري وحذيفة : صدق ))

والسنة أن  يقرأ بعد التعوذ الفاتحة ثم سورة ق ، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة اقتربت الساعة ) لما روى أبو واقد الليثي (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بق واقتربت الساعة ))رواه مسلم وأصحاب السنن، نيل الأوطار3\296

 وعن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (( قرأ في صلاة العيد أيضاً بسبح اسم ربك وهل أتاك حديث الغاشية ))رواه  مسلم، نيل الأوطار3\196

فكلاهما سنة .والسنة أن يجهز فيهما بالقراءة لنقل الخلف عن السلف  .

ويسن بعد صلاة العيد خطبتان على منبر ، واذا صعد المنبر أقبل على الناس وسلم عليهم وردوا عليه كما  في الجمعة ، ثم يخطب كخطبتي الجمعة في الأركان والصفات ، ويسن أن يفصل بينهما بجلسة كما يفصل في خطبتي الجمعة .

ويستحب أن يجلس قبل الخطبتين أول صعوده الى المنبر كما يجلس قبل خطبتي الجمعة ، ويستحب أن يكبر في أول الخطبة الأولى تسع تكبيرات نسقاً ، وفي أول الثانية سبعاً ، ولو أدخل بين هذه التكبيرات الحمد والتهليل والثناء جاز ، ويستحب للناس استماع الخطبة ، وليست الخطبة ولا استماعها شرطاً لصحة صلاة العيد ،

ولو دخل انسان والإمام يخطب للعيد ، فإن كان في المصلى جلس واستمع الخطبة ، ولم يصل التحية ، ثم اذا فرغ الإمام فله الخيار إن شاء صلى العيد في المصلى وان شاء في بيته أو غيره .

والله تبارك وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين.