الضوابط الشرعية لأعمال التأمين في شركات التأمين الإسلامية

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد الطاهر الأمين
 
أولاً: الضوابط أولاً: الشرعية التي ينبغي أن يشتمل عليها النظام الأساسي:
يشترط لتحقيق شرعية أعمال الشركة أن ينص في نظامها الأساسي على ما يلي:
  1. أن إدارة العمليات التأمينية تكون على أساس عقد التأمين التعاوني، المقر شرعاً من المجامع الفقهية كبديل للتأمين التجاري.
  2. الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها في جميع أعمال التأمين وإعادة التأمين وإيداع الأموال واستثمارها، وكافة المعاملات والنشاطات
  3. تعيين هيئة رقابة شرعية للشركة قبل ممارسة الشركة لأعمالها بحيث يتسنى لها الاطلاع على النظام الأساسي للشركة، ودراسة وثائق التأمين، وترتيبات إعادة التأمين ولوائح الشركة والتأكد من أنها لا تخالف في شيء منها أحكام الشريعة الإسلامية لتكون انطلاقتها شرعية بإذن الله، والالتزام بعد ذلك بكل ما يصدر عن الهيئة من فتاوى وتوجيهات شرعية.
  4. الإفصاح عن كيفية توزيع الفائض التأميني المتبقي في حساب المستأمنين من مجموع الأقساط واستثماراتها، بعد دفع التعويضات ورصد الاحتياطيات وتغطية المصاريف والنفقات الخاصة بحسابهم، وكيفية التصرف في الفائض التأميني الذي لم يقبض من قبل مستحقيه.
  5. الفصل بين حقوق وأموال المساهمين والمستأمنين بحيث يكون في كل شركة حسابان ماليان الأول للمساهمين، والثاني للمستأمنين  وتحديد الموارد المالية والمصاريف الخاصة بكل من الحسابين حتى لا تختلط الأموال.
  6. تحديد الكيفية التي يغطى بها العجر في حساب المستأمنين إذا استنفذت التعويضات والمصروفات كامل الرصيد المالي.
  7. الإفصاح عن كيفية إخراج الزكاة الشرعية من الأموال التي تجب فيها سواء أكانت للمساهمين أو المستأمنين.
ثانياً: الضوابط الشرعية التي ينبغي أن تشتمل عليها وثائق التأمين:
إن كل وثيقة من وثائق التأمين تمثل عقداً بين المؤمن له وشركة التأمين بصفتها وكيلاً عن المستأمنين ولتحقيق المتطلبات الشرعية لصحة العقود في الشريعة الإسلامية لا بد أن تشتمل كل وثيقة من وثائق التأمين على ما يلي: 
  • أظهار صفة التعاون التي يقوم على أساسها التأمين الإسلامي:
ينبغي أن تتضمن كل وثيقة من وثائق التأمين في شركات التأمين الإسلامية نصاً صريحاً وواضحاً يبين طبيعة العلاقة بين المستأمنين وأنها تقوم على أساس التعاون لترميم آثار الأخطار المؤمن منها. 
  • الإفصاح عن طبيعة العلاقة بين الشركة والمستأمنين في التأمين الإسلامي:
 يشترط لصحة ومشروعية الممارسات العملية للتأمين التعاوني أن تشتمل كل وثيقة على نص صريح وواضح يبين طبيعة العلاقة بين المستأمنين وشركة التأمين التي تقوم بإدارة العمليات التأمينية كأن تكون وكيلاً عن المستأمنين بأجر معلوم ليصبح معلوماً لكل من يؤمن لديها أن شركة التأمين ليست طرفاً أصيلاً في عقد التأمين التعاوني بل هي وكيل في قبول عضوية المستجدين، واستيفاء الاشتراكات من جميع المشتركين ودفع المطالبات للمتضررين، وتوقيع اتفاقيات إعادة التأمين مع شركات إعادة التأمين والقيام بجميع الأعمال والنشاطات التي تتطلبها العمليات التأمينية نيابة عنهم مقابل نسبة مئوية من الاشتراكات يتم تحديدها من قبل مجلس إدارة الشركة قبيل بداية كل سنة مالية.
  • الإعلان عن كيفية استثمار الأموال المتوفرة في حساب المستأمنين:
يشترط لصحة استثمار المتوفر من أموال المستأمنين أن تتضمن وثائق التأمين نصاً صريحاً يبين أن تلك الأموال سوف تستثمر وفق عقد المضاربة بحيث يكون المستأمنون الطرف صاحب المال وتكون الشركة الطرف المضارب والربح بينهما حصة شائعة يتم اقتسامه بعد تحققه حسب النسبة المئوية التي يحددها مجلس الإدارة قبيل بداية السنة المالية.
  • النصُّ على شرط التحكيم:
ينبغي أن ينص في وثائق التأمين على شرط التحكيم في حالة الاختلاف بين الشركة والمستأمن على تحديد مبلغ الضرر أو الخسارة، بحيث يتم الفصل في النزاع وفق قرار التحكيم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ولا يجوز للمستأمن اللجوء إلى القضاء قبل صدور قرار التحكيم.
 
وتحقيقاً لما سبق من الضوابط الشرعية فقد اشتملت كل وثيقة من وثائق التأمين في شركة التأمين الإسلامية في الأردن كنموذج تطبيقي على فقرتين: الأولى: فقرة التأمين التعاوني وتشتمل على الضوابط. الأول والثاني والثالث، والثانية: شرط التحكيم وكما يلي:
 
  • نص فقرة التأمين التعاوني:
"يعتبر قبول حامل هذه الوثيقة، التعامل مع الشركة، موافقة صريحةً منه على مشاركته غيره من "حملة الوثائق" على أساس تعاوني، وعلى اعتبار الشركة" وكيلاً عنه بأجر معلوم" لإدارة عمليات التأمين، واستثمار الأموال المتوفرة في حساب "حملة الوثائق" على أساس عقد المضاربة" نظير حصة شائعة لها من أرباح تلك الاستثمارات بصفتها "مضارباً" وتُحدد نسبة الأجر المعلوم من إجمالي الاشتراكات "الأقساط" وكذلك حصة الشركة باعتبارها "مضارباً" من أرباح الاستثمار في إعلان عام يتم في مركز الشركة وفروعها قُبيل بداية كلِّ سنة مالية".
 
  • نص شرط التحكيم:
"إذا حصل خلاف على تحديد مبلغ الضرر أو الخسارة يحال هذا الخلاف إلى محكم يعينه تحريرياً الفريقان المتنازعان وإذا عجز الفريقان عن الاتفاق على محكم يحال الخلاف إلى محكمين حياديين، يعين كل من الفريقين أحدهما تحريرياً وذلك خلال شهرين من تسلم أحد الفريقين طلباً تحريرياً بهذا المعنى من الآخر، وإذا رفض أو عجز أحد الفريقين عن تعيين محكم خلال شهرين من تسلم أحد الفريقين طلباً تحريرياً بهذا المعنى من الآخر. يكون للفريق الآخر محض الحرية في تعيين محكم فرد، وإذا حصل اختلاف بين المحكمين يحال الأمر إلى فيصل يكون المحكمان قد عيناه تحريرياً قبل شروعهما في درس الخلاف الحاصل، ويجلس هذا الفيصل مع المحكمين ويترأس جلساتهما، إن وفاة أحد الفريقين المختلفين لا يلغي ولا يؤثر على صلاحية أو سلطة المحكم أو المحكمين أو الفيصل على التتابع، وفي حالة وفاة المحكم أو الفيصل أو استقالة أيٍّ منهما يكون من حق الفريق الذي عينه أن يختار بديلاً عنه وتترك حرية تقدير تكاليف التحكيم وأتعابه للمحكم أو المحكمين أو الفيصل الذي يصدق قرار التحكيم في موضوع الخلاف ويتم الفصل في النزاع (قرار التحكيم) طبقاً للشريعة الإسلامية ولا يجوز للمستأمن اللجوء إلى القضاء قبل صدور التحكيم".
هذا وبالله التوفيق