- إن حسابات الاستثمار تكيف من المنظور الشرعي على أنها مضاربة مشتركة بين المصرف بصفته مضاربا وبين أصحاب حسابات الاستثمار بصفتهم أصحاب رأس المال ، وتتميز المضاربة المشتركة بتعدد أصحاب رأس المال وموافقتهم على قيام المصرف بخلط أموالهم بعضها ببعض وخلط ماله مع أموالهم ، بحيث يكون الاستثمار بوعاء مالي مشترك .
- إن حسابات الاستثمار جائزة شرعا بناء على ما قرره الفقهاء من جواز تعدد أصحاب الأموال في المضاربة ، وجواز مشاركة المضارب معهم في رأس المال ، وتنطبق عليها الأحكام الشرعية لعقد شركة المضاربة وضوابطها الشرعية ، ويجوز للمصرف بصفته مضاربا أن يعهد إلى طرف ثالث بالاستثمار على أساس المضاربة.
- لا مانع شرعا من اعتماد طريقة النمر لتوزيع الأرباح المتحققة لحسابات الاستثمار ، حيث تقوم هذه الطريقة على مراعاة المبلغ المالي المستثمر ومدة استثماره ، وهي أعدل الطرق لتوزيع الأرباح.
- يجوز وضع معدل متوقع لربح كحسابات الاستثمار ، والنص على أنه إذا زاد الربح المتحقق عن نسبة الربح المتوقع فيستحق أصحاب المال جزءا من تلك الزيادة.
- يتحمل أصحاب حسابات الاستثمار النفقات المباشرة للوعاء المالي بنسبة حصتهم من رأس ماله ، ويتحمل المصرف جميع النفقات غير المباشرة كرواتب الموظفين وأجور المباني وثمن الأثاث.
- تتحدد العلاقة التعاقدية بين أصحاب حسابات الاستثمار من طرف والمصرف بشخصيته المعنوية ، ولا يؤثر على استمرار الاستثمار أي تغيرات في الإدارة التنفيذية للمصرف أو مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، كما لا يؤثر على استمرار الاستثمار الاندماج بين المصرف وأي مؤسسات استثمارية أخرى.
- لا يضمن المصرف الخسارة في حال تحققها إلا في حالات التعدي أو التقصير أو مخالفته للشروط الشرعية أو شروط الاستثمار.
- يجوز أن يتحمل الخسارة طرف ثالث وانطلاقا من ذلك فإن الخسارة المتحققة في حسابات الاستثمار يتحملها حساب خاص يسمى حساب مخاطر الاستثمار والذي يغذي سنويا باقتطاع نسبة معينة من الأرباح قبل التوزيع.
هذا
وبالله التوفيق